مرسوم رئاسي رقم 22-344
· ج.ر عدد 68 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-344 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير وستمائة وأربعون مليون دينار (6.640.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".