مرسوم رئاسي رقم 22-342
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-342 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وستمائة وأربعة وتسعون ألف دينار 62.694.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44–08 "مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتحضير لقمة جامعة الدول العربية".