مرسوم رئاسي رقم 22-338 · ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-338 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.