المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27
سبتمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 78.580.000
القسم السادس
إعانات التسيير
مجموع القسم الرابع 78.580.000
36-01 الإدارة المركزية - إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف 48.000.000
36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة 232.000.000
مجموع القسم السادس 280.000.000
مجموع العنوان الثالث 358.580.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 358.580.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 700.000.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 680.000.000
مجموع القسم الأول 1.380.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 345.000.000
مجموع القسم الثالث 345.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.725.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.725.000.000 مجموع الفرع الأول 2.083.580.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.083.580.000