مرسوم رئاسي رقم 22-337
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-337 مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا وسبعمائة واثنان وأربعون ألف دينار 92.742.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.