مرسوم رئاسي رقم 22-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون