مرسوم رئاسي رقم 22-330
· ج.ر عدد 65 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.