المادة 3
يُكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1444 الموافق 22 غشت
سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة التضامن الوطني والأسرة
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
وقضايا المرأة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة 3.816.566.000
مجموع القسم السادس 3.816.566.000
مجموع العنوان الثالث 3.816.566.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 3.816.566.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 703.290.000
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 824.244.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان القسم الثاني الاجتماعي 74.098.000
مجموع القسم الأول 1.601.632.000
الموظفون - المعاشات والمنح
32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 711.000
القسم الثالث
مجموع القسم الثاني 711.000
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 381.091.000
مجموع القسم الثالث 381.091.000 مجموع العنوان الثالث 1.983.434.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.983.434.000 مجموع الفرع الأول 5.800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.800.000.000