مرسوم رئاسي رقم 22-289
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-289 مؤرخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار 3.449.683.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.