مرسوم رئاسي رقم 22-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-286 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون