مرسوم رئاسي رقم 22-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-286 مؤرّخ في 24 محرم عام 1444 الموافق 22 غشت سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألف دينار 357.147.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 42-03 ”التعاون الدولي”.