مرسوم رئاسي رقم 22-278
· ج.ر عدد 52 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-278 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وستون مليارا وسبعمائة واثنان وسبعون مليون دينار 61.772.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.