مرسوم رئاسي رقم 22-277
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-277 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون 2 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 يوليو سنة 2022 م مراسيم