مرسوم رئاسي رقم 22-277
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-277 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار 18.100.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفي الباب رقم 37-09 “نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لعيد الاستقلال”.