مرسوم رئاسي رقم 22-275
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-275 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.