مرسوم رئاسي رقم 22-273
· ج.ر عدد 51 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-273 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1443 الموافق 26 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثمانون مليون دينار 780.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.