مرسوم رئاسي رقم 22-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-265 مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي :
– إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية.