مرسوم رئاسي رقم 22-264
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-264 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار 2.783.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.