مرسوم رئاسي رقم 22-263
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-263 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 70.700.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.