مرسوم رئاسي رقم 22-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-256 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 5
لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
– الأشخاص المحبوسون الذين سبق أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة،
– الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس.