المادة 2
يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2021–2022، على النحو الآتي :
عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) أويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها.