مرسوم رئاسي رقم 22-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-256 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.