مرسوم رئاسي رقم 22-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-256 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون ––––––––––H–––––––––