مرسوم رئاسي رقم 22-255
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-255 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 9
في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية.