مرسوم رئاسي رقم 22-255
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-255 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلّي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنّهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.