مرسوم رئاسي رقم 22-255
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-255 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1443 الموافق 4 يوليو سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.