مرسوم رئاسي رقم 22-241
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-241 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعة وثمانون ألف دينار 743.089.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.