مرسوم رئاسي رقم 22-240
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-240 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستمائة وستون مليونا ومائتان وثلاثون ألف دينار 660.230.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37–23 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي".
تنظيميّة