مرسوم رئاسي رقم 22-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-239 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وستة وأربعون ألف دينار 50.146.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 ”المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – ."19