مرسوم رئاسي رقم 22-238
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-238 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وستمائة وأربعة وتسعون مليونا وخمسمائة وواحد وخمسون ألف دينار 2.694.551.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.