مرسوم رئاسي رقم 22-237
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-237 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار 85.200.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-24 ”نفقات تسيير خلية الأمن العملياتي المكلفة بتحضير ومتابعة أشغال القمة العربية”.