مرسوم رئاسي رقم 22-237
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-237 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، باب رقمه 37-24 وعنوانه "نفقات تسيير خلية الأمن العملياتي المكلفة بتحضير ومتابعة أشغال القمة العربية".