مرسوم رئاسي رقم 22-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-235 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعون مليون دينار 240.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.