المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان 2022 عبد المجيد تبون 19 ذو القعدة عام 1443 ه 19 جوان سنة 2022 م الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الوطنية بالخارج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس… 11.200.000 مجموع القسم السادس 11.200.000 مجموع العنوان الثالث 11.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة بالخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح الموجودة بالخارج - حظيرة السيارات.. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..