مرسوم رئاسي رقم 22-226
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-226 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (21.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.