مرسوم رئاسي رقم 22-216 · ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-216 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.