مرسوم رئاسي رقم 22-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-216 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة مليون دينار (1.400.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46 – 09 "الإدارة المركزية – تخصيص للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة (بعنوان السطر الثاني : النفقة)".