مرسوم رئاسي رقم 22-206
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-206 مؤرّخ في 30 شوال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-144 المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران 4
المادة 7
يجب على هيئات الرقابة المسبقة إعطاء أولوية واهتمام خاصين لمعالجة الملفات المقدمة في إطار تحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران.