مرسوم رئاسي رقم 22-204 · ج.ر عدد 38 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-204 مؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.