المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 18–145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 مايو سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تحرر كما يأتي : 2 جوان سنة 2022 م تنظيميّة " المادّة 75 : القيام بالخدمة (بدون تغيير حتى) المرخص بها من قبل المؤسسة.
يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع المؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين. ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".