مرسوم رئاسي رقم 22-191
· ج.ر عدد 35 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–191 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار 9.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.