مرسوم رئاسي رقم 22-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–190 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34–01 "الإدارة المركزية – تسديد النفقات".