مرسوم رئاسي رقم 22-188
· ج.ر عدد 35 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–188 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة .2022 عبد المجيد تبون