مرسوم رئاسي رقم 22-182
مرسوم رئاسي رقم 22–182 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.