مرسوم رئاسي رقم 22-176
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-176 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة (3) و 122 الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات، أعضاء في مجلس الأمة ، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السادة الآتية أسماؤهم :
- جلول حروشي محمد لعقاب
- محمد عبد النور رابحي.