مرسوم رئاسي رقم 22-174 · ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-174 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.