مرسوم رئاسي رقم 22-174
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-174 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستون ألف دينار (33.960.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 "المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد - 19".