مرسوم رئاسي رقم 22-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل 2022 عبد المجيد تبون