مرسوم رئاسي رقم 22-173
· ج.ر عدد 31 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وأربعون مليون دينار (41.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية و في الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات".