مرسوم رئاسي رقم 22-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون