مرسوم رئاسي رقم 22-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة وستون مليون دينار 163.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.