مرسوم رئاسي رقم 22-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية عشر مليون دينار 518.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.