مرسوم رئاسي رقم 22-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-156 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".