مرسوم رئاسي رقم 22-153
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–153 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسون ألف دينار 40.559.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.